أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، تعميماً رقم (10) لعام 2026، بشأن تنظيم إجراءات تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المساعدات العينية أو المالية من الخارج، وتنفيذ الأنشطة بناءً على طلب جهات أجنبية.
وقالت الوزارة إن التعميم يستند إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004، ويهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وضمان التزامها بالقوانين النافذة.
وأوضح التعميم أنه يُسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعلم الوزارة، بتلقي مساعدات مالية أو عينية من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة موافاة الوزارة كتابةً، قبل تلقي المساعدات، ببيانات الجهة المانحة ومقرها ودولتها، ورقم وتاريخ شهادة تسجيل الجمعية أو المؤسسة، والغاية من المساعدات وقيمتها أو حجمها، وآلية تلقيها والتحويلات المالية والحساب البنكي المخصص لذلك.
كما ألزم التعميم الجمعيات والمؤسسات بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق المثبتة لعمليات تلقي المساعدات وصرفها، وإتاحتها لمراجعة الوزارة في أي وقت.
ونص على عدم جواز تنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزير، على أن يتضمن الطلب بيانات الجمعية أو المؤسسة والجهة الأجنبية وجنسيتها وعنوانها ومركزها الرئيسي، وأهدافها وأنشطتها الأساسية والدول التي تعمل فيها، إلى جانب وصف النشاط المطلوب تنفيذه ومدته الزمنية.
وبحسب التعميم، تتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المتطلبات، وإخطار مقدم الطلب بالقرار خلال عشرة أيام من صدوره، عبر البريد المسجل أو بالتسليم باليد.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدم تعارض المساعدات التي تتلقاها أو الأنشطة التي تنفذها مع أهدافها المسجلة أو النظام العام والآداب العامة أو السيادة الوطنية، محملة إياها المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعميم.
ووجّهت الوزارة مديري مكاتبها في المحافظات بنشر التعميم على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعة التزامها بأحكامه، كما كلفت القطاعات والإدارات المختصة في ديوان عام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، مؤكدة العمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.



