أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا جديدًا ينظم إقامة وتنفيذ المخيمات الطبية والأنشطة الصحية، موجّهًا إلى مديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، ورؤساء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات المحلية والأجنبية.
وأكد التعميم رقم (4) لسنة 2026م أن تنفيذ أي مخيم طبي أو نشاط صحي يستوجب إشرافًا فنيًا مباشرًا من وزارة الصحة العامة والسكان، لضمان سلامة المرضى، والتحقق من كفاءة الكوادر الطبية، وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية.
وحظر التعميم إقامة أو تنفيذ أو رعاية أي مخيم طبي أو جراحي أو نشاط صحي دون الحصول مسبقًا على موافقة رسمية من وزارة الصحة العامة والسكان، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لديها.
كما ألزم الجمعيات والمؤسسات بالتنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تنفيذ أي نشاط صحي، وتزويدها بنسخة من موافقة وزارة الصحة، إضافة إلى الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية والصحية التي تحددها الوزارة المختصة.
وأكدت الوزارة أن التعميم دخل حيز التنفيذ فور صدوره، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكامه، فيما كلفت الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ التعميم ورفع تقارير دورية بشأنه.



